موقع الشيخ عبدالعزيز حسب حسوب
مرحبآ بزوار
مــــــــــــــنــــــــــــــتـــــــــــــــدى
الشيخ عبدالعزيزحسب احمد
حـــــــــــــــســـــــــــــــــوب
نتشرف بتسجيل
موقع الشيخ عبدالعزيز حسب حسوب
مرحبآ بزوار
مــــــــــــــنــــــــــــــتـــــــــــــــدى
الشيخ عبدالعزيزحسب احمد
حـــــــــــــــســـــــــــــــــوب
نتشرف بتسجيل
موقع الشيخ عبدالعزيز حسب حسوب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الموقع الرسمى لفضيلة الشيخ عبدالعزيز حسب حسوب
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمودابوعبده
مدير المنتدى
مدير المنتدى
محمودابوعبده


عدد المساهمات : 80
نقاط : 240
تاريخ التسجيل : 24/02/2011
العمر : 35
الموقع : www.mahmoudabdo201328@yahoo.com

شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو Empty
مُساهمةموضوع: شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو   شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو I_icon_minitimeالسبت 19 مارس 2011, 7:55 pm

بالفيديو..شاهد رأي الجمهورعن تعديلات الدستور شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو Video_icon









الأربعاء, 16 مارس 2011 21:24


شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو C19u7mhv





كتب - محمد معوض وجميلة على:






أجرت
"بوابة الوفد" استطلاعا بين الجمهور عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية
المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل على 9 مواد من مواد دستور 1971 ، والذى
عطله المجلس الأعلى للقوات المسلحة.



الآراء اختلفت ما بين مؤيد للتعديلات حتى يتحقق الأمن والاستقرار للوطن ،
ومعارض يطالب بوضع دستور جديد للبلاد مؤكدين أن هذه التعديلات ما هى إلا
ترقيعات للدستور.
فيما يلى نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء:
المادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين
مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى
من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه
عن أربعين سنة ميلادية.
مادة( 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام
المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح
ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان
يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب
فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك
المحافظات عن ألف مؤيد . وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر
من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من
الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى
أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة
الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية "
الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح
وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس
الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها
بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو
الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الاختصاصات الأخرى
للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على
الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88. ويعرض مشروع القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى
مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية
نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال
يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة
الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس
الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ
لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب
وموافقته على ذلك.
مادة (77) : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
المادة( 88 ) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس
الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى
كامل للإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من القيام بجداول الانتخاب
وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى
الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ،
ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة( 93) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية
أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين
يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين
يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس
الشعب وقرار المحكمة.
المادة (139) : يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من
مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال
إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس
الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.
المادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى
القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية
ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة مجلس
للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة
السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول اجتماع
له.
المادة (179 ): تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس
الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب
اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء
المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد
غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة
عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ
إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
المادة (189 )مكرر : يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى
تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية
التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة( 189) مكرر :يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء
على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية فور
انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه ويكون تعيين هؤلاء
لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. وتعرض هذه
المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على
الشعب للاستفتاء . الاجتماعية وبرامج هذه الأحزاب حتى نختار الأفضل الذى
يحقق مطالب الشعب.


شاهد الفيديو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفي عبده
مشرف عام
مشرف عام
مصطفي عبده


عدد المساهمات : 65
نقاط : 129
تاريخ التسجيل : 06/03/2011
العمر : 30
الموقع : https://abdelazeez.ahlamontada.com/

شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو Empty
مُساهمةموضوع: رد: شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو   شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو I_icon_minitimeالإثنين 11 أبريل 2011, 9:33 pm

مشكووووووووووووووووور
اخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محب القرآن
عضو جديد
عضو جديد
محب القرآن


عدد المساهمات : 21
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 10/03/2011

شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو Empty
مُساهمةموضوع: رد: شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو   شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو I_icon_minitimeالسبت 23 أبريل 2011, 7:08 pm


مشكووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شاهد رأى الجمهور المصرى على الدستور بالفيديو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الشيخ عبدالعزيز حسب حسوب :: المنتدى العام :: مواضيع عامة-
انتقل الى: